السيد الخوئي
242
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
بالثمن المقرر له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة . ( مسألة 706 ) : تثبت الشفعة في بيع ما لا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال ، وهي تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب والحيوان ، وفيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة قولان : أقواهما الأول فيما عدا السفينة والنهر والطريق والحمام والرحى ، فإنه لا تثبت فيها الشفعة . ( مسألة 707 ) : تختص الشفعة في غير المساكن والأراضي بالبيع ، فإذا انتقل الجزء المشاع بالهبة المعوضة أو الصلح أو غيرهما فلا شفعة للشريك . وأما المساكن والأراضي فاختصاص الشفعة فيها بالبيع محل اشكال . ( مسألة 708 ) : إذا بيع الوقف في مورد يجوز بيعه ففي ثبوت الشفعة للشريك قولان أقربهما ذلك . ( مسألة 709 ) : يشترط في ثبوت الشفعة أن تكون العين المبيعة مشتركة بين اثنين ، فإذا كانت مشتركة بين ثلاثة فما زاد وباع أحدهم لم تكن لأحدهم شفعة ، وإذا باعوا جميعاً إلا واحداً منهم ففي ثبوت الشفعة له إشكال بل منع . ( مسألة 710 ) : يعتبر في الشفيع الإسلام ، إذا كان المشتري مسلماً ، فلا شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر ، وللكافر على مثله .